٦ ـ واما اعتبار ادراك الحيوان ميتا او في وقت لا يتسع لتذكيته فلا وجه له سوى تعميم ما ذكر في الاصطياد بالكلب للمقام لعدم فهم الخصوصية.
على ان الحكم مشهور وبناء على حجية الشهرة الفتوائية يصلح ذلك بنفسه للمدركية.
اما من رفض هذا وذاك فالحكم عنده يكون مبنيا على الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور.
٧ ـ واما اعتبار استقلال السلاح في قتل الحيوان فللبيان المتقدم في الاصطياد بالكلب.
السمك والجراد
لا بدّ لحلية السمك من تذكيته المتحققة باصطياده بأخذه حيا اما من الماء او من خارجه لو وثب اليه بنفسه او نضب الماء.
وتتحقق أيضا فيما اذا نصب الصائد شبكة أو صنع حظيرة فدخلها السمك ثم نضب الماء وهو حي.
ولو أخرج السمك من الماء وهو حي ثم ربط بخيط ونحوه وارجع اليه ومات فيه حرم.
ولو القي السم في الماء وطفا السمك بسببه فلا يحل الا اذا اخذ حيا.
ولا يلزم في صائد السمك الإسلام ولا ذكره لله سبحانه. وعلى هذا تتحقق تذكية السمك من الكافر ولكن لا يكون اخباره عن تحققها حجة الا مع الاطمئنان بصدقه.