أخذه لا يصدق عنوان اللقطة. وهكذا لو فرض امر شخص غيره بالاخذ فانه لا يصدق العنوان المذكور بالنسبة اليه ما دام لم يتصد بنفسه للأخذ.

واما القيد الثالث‌ فاعتباره واضح.

ثم ان المال الضائع تارة يكون طفلا واخرى حيوانا وثالثة غير ذلك.

ويصطلح على الاول باللقيط ، وعلى الثاني بالضالة ، وعلى الثالث باللقطة او باللقطة بالمعنى الاخص.

ولكل واحد من الاقسام الثلاثة احكامه الخاصة به. والمهم منها هو الثالث.

٢ ـ من احكام اللقطة بالمعنى الاخص‌

يجوز اخذ اللقطة ـ وان كان ذلك مكروها ـ بما في ذلك لقطة حرم مكة زادها الله شرفا.

ويلزم فيها تعريفها والفحص عن مالكها لمدة سنة فان لم يعثر عليه كان الملتقط بالخيار بين تملكها مع الضمان او التصدق بها مع الضمان او ابقائها امانة في يده بلا ضمان.

هذا اذا لم تكن دون الدرهم الشرعي (١) وإلاّ جاز اخذها بلا تعريف.

كما ان هذا يختص بغير لقطة حرم مكة زادها الله شرفا ، واما هي فحكمها‌

__________________

(١) المقصود من الدرهم الشرعي هو الفضة التي تعادل قيمتها ثلاثة غرامات الا ربع عشر الغرام تقريبا.

۳۵۹۱