ما عليه الحجة بخلاف المدعى عليه فان قوله موافق للحجة.

ولعل هذا هو مقصود من فسّر المدعي بمن خالف قوله الأصل او الظاهر بعد اخذ الأصل او الظاهر كمثال لمطلق الحجة.

٢ ـ واما ان المدعي لا يطالب باليمين اضافة الى البينة‌ فلدلالة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه» (١) على ذلك بعد الالتفات الى ان التفصيل قاطع للشركة.

٣ ـ واما وجه استثناء الدعوى على الميت‌ فيأتي في كتاب الشهادات ان شاء الله تعالى.

٤ ـ واما ان المدعى عليه يطالب بالبينة في باب القتل لدفع دعوى القتل عن نفسه‌ فلصحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم ان البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم» (٢) وغيرها.

وهي وان كانت مطلقة من حيث اعتبار اللوث (٣) وعدمه الا انه لا بدّ من تخصيصها بذلك ، فان ذلك مضافا الى كونه متسالما عليه بين الاصحاب يمكن استفادته من بعض الروايات التي تأتي الاشارة اليها في كتاب القصاص إن شاء الله تعالى. ويأتي أيضا ان المدعى عليه اذا لم تكن له بينة فبامكان المدعي اثبات دعواه بقسامة خمسين رجلا.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٧٠ الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ١٧١ الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٣.

(٣) اللوث : كل امارة تورث الظن بصدق المدعي في دعواه نسبة القتل الى شخص ، كوجود شخص بيده سلاح متلطخ بالدم عند قتيل. مجمع البحرين : مادة «لوث».

۳۵۹۱