او لقاعدة الناس مسلطون على اموالهم (١) مدفوعة بان الاصل المذكور معارض باصل البراءة من حرمة الاستيلاء والاخذ من دون رضا الحافر.

وتطبيق قاعدة السلطنة فرع كون تمام ماء العين مالا للحافر ، وذلك عين المتنازع فيه.

٣ ـ من احكام المشتركات‌

من كان مالكا لأرض كان مالكا لما تشتمل عليه من معدن او كنز على المشهور.

ومن كان مالكا لأرض كان مالكا لعين الماء التي يتم كشفها فيها على المشهور أيضا.

ومن حاز لآخر تبرعا او وكالة عنه فالمال للحائز دون الآخر. واما لو كان ذلك باجارة فقيل بكونه للمستأجر دون الحائز الاجير.

والتحجير ـ بوضع سياج ونحوه للأرض الميتة ـ وان لم يكن كالإحياء في افادة الملك ولكنه يفيد الاولوية.

والناس وان كان لهم حق الاحياء او التحجير في اراضي الموات الا ان لولي المسلمين المنع منهما فيما اذا كان ذلك موجبا للإخلال بالنظام.

ومن سبق الى مكان في المسجد او المشاهد المشرفة فهو احق به ما دام شاغلا له بما لا يتنافى مع ذلك المكان المقدس. واذا فارقه بنية العود‌

__________________

(١) جواهر الكلام ٣٨ : ١٢٣.

۳۵۹۱