يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (١) ، ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ (٢).

وانما الاشكال في رفض الشهادة التبرعية وعدمه. وقد فصّل في هذا المجال بين ما اذا كان مورد الشهادة التبرعية حقوق الناس فترفض وما اذا كان حقوق الله سبحانه فتقبل.

اما الرفض في الاول فلان التبرع في الشهادة موجب لتطرق التهمة ، وللحديث النبوي : «ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل ان يستشهد» (٣) ، «ثم يجي‌ء قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها» (٤) وغيرهما.

واما القبول في الثاني فعلّله المحقق في الشرائع بعدم وجود المدعي فيه لاختصاص الحق بالله سبحانه او لاشتراك الكل في ذلك ، كما في الشهادة للمصالح العامة كالقناطر والمدارس (٥).

والتفصيل المذكور بما اشتمل عليه من الاستدلال كما ترى.

والمناسب قبول الشهادة التبرعية لان ما ذكر بعد عدم صلاحيته للمانعية تعود المطلقات ـ من قبيل : ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ (٦) وغيره ـ سالمة عن المقيد من الناحية المذكورة فيتمسك باطلاقها.

هذا مضافا الى امكان التمسك بموثقة سماعة المتقدمة : «سألته‌

__________________

(١) البقرة : ٢٨٢.

(٢) الطلاق : ٢.

(٣) سنن ابن ماجه ٢ : ٦٤.

(٤) مسند احمد ٤ : ٤٢٦.

(٥) شرايع الإسلام ٤ : ٩١٧ ، انتشارات استقلال.

(٦) الطلاق : ٢.

۳۵۹۱