عما يرد من الشهود ، قال : المريب ، والخصم ...» (١) ، حيث لم يذكر المتبرع من جملة الاقسام.

٨ ـ واما الشهادة على الشهادة‌ فهي مقبولة عندنا من دون خلاف. ولا تثبت شهادة الاصل الا بشهادة رجلين.

ويظهر من بعض الاخبار الاكتفاء بشهادة الواحد ، كما دلت عليه صحيحة البزنطي المتقدمة ، حيث قال الامام الصادق عليه‌السلام لأبي حنيفة «... بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهادتهم بقوله وانما هو رجل واحد» (٢). ومن هنا جاءت نصوصنا تؤكد اعتبار شهادة اثنين.

والمستند لثبوت الشهادة بالشهادة امران :

أ ـ اقتضاء القاعدة لذلك ، فان شهادة الاصل كسائر الأشياء مشمولة لإطلاق أدلة حجية الشهادة.

ب ـ النصوص الخاصة ، كموثقة طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عن علي عليه‌السلام : «كان لا يجيز شهادة رجل على رجل الا شهادة رجلين على رجل» (٣) وغيرها.

ثم انه ورد في موثقة غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه : «ان عليا عليه‌السلام قال : لا اقبل شهادة رجل على رجل حي وان كان باليمين» (٤).

ويمكن حمل ذلك على كون المقصود : لا اجيز شهادة شخص‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٧٨ الباب ٣٢ من أبواب الشهادات الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ١٩٦ الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١٧.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٩٨ الباب ٤٤ من أبواب الشهادات الحديث ٢.

(٤) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٩٨ الباب ٤٤ من أبواب الشهادات الحديث ٣.

۳۵۹۱