سبب الملك هو الاحياء دون ما لو كان مثل الارث والشراء.

٣ ـ واما الارض التي يأخذها المسلمون من الكفار بغير قتال ـ اما بانجلاء اهلها عنها او بتمكينهم المسلمين منها طوعا‌ ـ فلا خلاف في كونها من الانفال لقوله تعالى : ﴿وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ (١) ، ولصحيحة حفص بن البختري المتقدمة ، وصحيحة معاوية بن وهب : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال : ان قاتلوا عليها مع امير امّره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسّم بينهم اربعة اخماس (٢) ، وان لم يكن قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ» (٣) وغيرهما.

وينبغي تعميم الارض المذكورة للمحياة أيضا ، اذ الميتة هي للإمام عليه‌السلام بقطع النظر عن الاستيلاء عليها من دون قتال ، وحفظا للمقابلة بين هذا القسم وسابقه لا بدّ من التعميم المذكور.

ثم انه قد وقع الخلاف في اختصاص القسم المذكور بالارض‌

__________________

(١) الحشر : ٦.

والفي‌ء لغة بمعنى الرجوع. والمراد منه في الآية الكريمة الغنيمة التي يتم الحصول عليها بدون قتال.

والإيجاف هو السير السريع.

والركاب هي الابل.

والمعنى : الذي ارجعه الله على رسوله من اموال بني النضير وخصّه به هو لم تسيروا عليه بفرس ولا ابل حتى يكون لكم فيه حق.

(٢) الموجود في الطبع القديم لوسائل الشيعة «ثلاثة أخماس» والصواب ما ذكرناه.

(٣) وسائل الشيعة ٦ : ٣٦٥ الباب ١ من أبواب الأنفال الحديث ٣.

۳۵۹۱