وكان تاركا لبعض رحله فيه فهو احق به من غيره.
ووضع الرحل قبل دخول وقت الصلاة بقصد الاستفادة من المحل عند دخوله لا يولّد حقا لصاحب الرحل مع افتراض الفاصل الزمني المعتد به.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما تبعية ما في أعماق الارض من المعدن والكنز لها في الملكية فقد يوجّه بانه نماء لها ، ونماء المال يتبع اصله في الملكية.
وفيه : ان المقام ليس مصداقا للنماء والثمرة بل مصداق للظرف والمظروف ، وواضح ان ملكية الظرف لا تلازم ملكية المظروف.
اذن ما عليه المشهور لا يتم الا اذا انعقد اجماع تعبدي او سيرة عقلائية عليه والا فتخريجه على طبق القاعدة مشكل.
٢ ـ واما تبعية عين الماء لصاحب الارض في الملكية فقد يوجّه بما يلي :
أ ـ التمسك بفكرة النماء المتقدمة.
والجواب : ما تقدم.
ب ـ ان كشف العين نحو حيازة لها ، والحيازة سبب للملكية.
وفيه : ان ما ذكر يتم لو فرض وجود نص شرعي يدل على ذلك ليتمسك باطلاقه ، ولكنه مفقود ، والمستند لذلك ليس الا السيرة العقلائية ، وهي لا يمكن التمسك بها في المقام لعدم الجزم بانعقاد مثلها في عصر الائمة عليهمالسلام.
ومع التنزل وافتراض انعقادها فتارة يفترض انعقادها من المتشرعة بما هم متشرعة ، واخرى يفترض انعقادها منهم بما هم عقلاء.