الى الامام عليهالسلام في طريق الشيخ الطوسي (١).
واذا كانت ـ الموثقة ـ مجملة من حيث المقدار المقطوع فبملاحظة موثقة اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليهالسلام : «تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها» (٢) يرتفع ذلك.
واما صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «قلت له : من اين يجب القطع؟ فبسط اصابعه وقال من هاهنا ، يعني من مفصل الكف» (٣) فهي ساقطة عن الاعتبار بعد هجران الاصحاب لمضمونها.
٢ ـ واما اعتبار كون المسروق بمقدار ربع مثقال ذهب فهو المشهور. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في كم يقطع السارق؟ قال : في ربع دينار. قلت له : في درهمين؟ قال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ. قلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه واحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع الا في ربع دينار او اكثر ، ولو قطعت ايدي السراق فيما أقلّ هو من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين» (٤).
__________________
ولا ذكر ضمير يحتمل رجوعه اليه ، بخلاف المضمرة ، فانه يفترض فيها ذكر ضمير يحتمل رجوعه الى الامام عليهالسلام من قبيل : «قلت له : ...».
(١) لاحظ ذيل الحديث في وسائل الشيعة.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٩٠ الباب ٤ من أبواب حد السرقة الحديث ٤.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٨٩ الباب ٤ من أبواب حد السرقة الحديث ١.
(٤) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٨٢ الباب ٢ من أبواب حد السرقة الحديث ١.