او عصبتها» (١).

ويمكن الجواب بأن مقتضى التعليل في صحيحة الحلبي نفي التوارث مطلقا. والموثقة المذكورة يمكن حملها على حالة كون الوطء من طرف المرأة بالشبهة كما ذكره صاحب الوسائل في ذيل الموثقة فلاحظ.

٩ ـ واما الحجب باللعان‌ فلا اشكال فيه ، فعلاقة الارث تنقطع بين الوالد ومن يتقرب به وبين ولده وتبقى بينه وبين امه ومن يتقرب بها. وقد تقدمت الاشارة الى ذلك عند البحث عن اللعان.

١٠ ـ واما ان الولد قد يحجب غيره حجب نقصان‌ فواضح فهو :

أ ـ يحجب الابوين عما زاد على السدس الا اذا فرض كونه بنتا واحدة قد اجتمعت معهما ـ فانه يبقى سدس يرد عليهم اخماسا ـ او اجتمعت مع احدهما ، فانه يبقى ثلث يرد عليهما ارباعا.

والا اذا فرض اجتماع احدهما مع البنتين فصاعدا فانه يبقى سدس يرد عليهما اخماسا.

ب ـ ويحجب الزوج او الزوجة عن نصيبهما الاعلى الى الادنى.

١١ ـ واما حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس‌ ـ بالرغم من انهم لا يرثون معها ـ فهو مما لا تأمل فيه لقوله تعالى : ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (٢).

١٢ ـ واما انه يعتبر في حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس الشرط الاول‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٦٩ الباب ٨ من ابواب ميراث ولد الملاعنة الحديث ٩.

(٢) النساء : ١١.

۳۵۹۱