يدل بالاطلاق على جواز لبسها في الصلاة ، ومن ثمّ على قبولها للتذكية.

وكموثقة سماعة : «سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال : اذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، واما الميتة فلا» (١) وغيرهما.

اجل بالنسبة الى الحشرات ـ كالفار وابن عرس ـ قد يدعى انصراف العمومات المذكورة عنها.

٢ ـ واما ان اثر التذكية في محلل الاكل ما تقدم‌ فباعتبار ان غير المذكى هو ميتة شرعا ، وهي نجسة ومحرمة الاكل ولا يجوز بيعها فاذا فرض تحقق التذكية ارتفعت الآثار المذكورة.

٣ ـ واما ان مثل السمك لا اثر لتذكيته الا حلية اللحم‌ فباعتبار ان ميتته طاهرة فيجوز آنذاك استعمالها فيما تعتبر فيه الطهارة بل يجوز بيعها بناء على جواز بيع الميتة الطاهرة.

٤ ـ واما انه لا اثر لتذكية محرم الاكل مما لا نفس له‌ فلانه طاهر ومحرم الاكل على كل حال.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٤٥٣ الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٤.

۳۵۹۱