المسألة مسألة المباهلة لذلك» (١).

وقد تبع ابن عباس في خلافه هذا مولاه امير المؤمنين عليه‌السلام كما سيتضح.

٣ ـ واما استحالة العول في مذهب الامامية‌ فباعتبار انه يستحيل على الحكيم العالم ان يفرض في مال ما لا يقوم به ، ان ذلك لا يصدر من جاهل فضلا عن رب العزة الحكيم العالم ، فان النصفين اذا ذهبا بالمال فأين موضع الثلث. ومن هنا جاءت روايات اهل البيت عليهم‌السلام تردّ بلهجة شديدة على فكرة العول. يقول محمد بن مسلم : «اقرأني ابو جعفر عليه‌السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخط علي عليه‌السلام بيده فاذا فيها : ان السهام لا تعول» (٢).

وفي موثقة ابي بصير : «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ربما اعيل السهام حتى يكون على المائة او أقلّ او اكثر فقال : ليس تجوز ستة ثم قال : كان امير المؤمنين عليه‌السلام يقول : ان الذي أحصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة» (٣).

وورد في صحيحة الحضرمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «كان ابن‌

__________________

(١) المغني ٧ : ٢٦. يبقى الاشكال في انه كيف ترث الاخت مع وجود الام؟

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٢٣ الباب ٦ من أبواب موجبات الارث الحديث ١١.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٢٣ الباب ٦ من أبواب موجبات الارث الحديث ٩.

ثم ان في المراد من قوله عليه‌السلام : «لم تجز ستة» احتمالين :

١ ـ ان السهام المذكورة في القرآن الكريم ستة فلو دخل النقص على من له فرض اعلى وادنى يلزم صيرورة السهام أكثر من ستة ، وهذا بخلاف ما لو دخل على من له حدّ اعلى فقط فانه لا يلزم ذلك ، حيث انه لو لم يرث الحدّ الاعلى ورث الباقي بالقرابة.

٢ ـ ان التركة ستة اسداس ولا يمكن ان يشرّع الحكيم تعالى الارث بما يزيد على ذلك.

۳۵۹۱