مالكه ، ومع اليأس عنه يتصدق به.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما عدم جواز اخذ الحيوان في الصحراء ونحوها ما دام قادرا على حفظ نفسه‌

فهو مقتضى قاعدة عدم حلية التصرف في مال الغير ما دام لا يحرز طيب نفسه ، المستندة الى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه» (١).

هذا مضافا الى دلالة صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سأل رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل : هي لك او لأخيك او للذئب. قال : وما احب ان امسها. وسئل عن البعير الضال فقال للسائل : ما لك وله ، خفه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خل عنه» (٢) وغيرها على ذلك. والسؤال في ذيلها وان كان خاصا بالبعير الا ان الجواب يستفاد منه العموم لكل حيوان قادر على حفظ نفسه.

٢ ـ واما ضمان من اخذ الحيوان القادر على حفظ نفسه‌ فهو مقتضى قاعدة على اليد الثابتة بالسيرة العقلائية الممضاة من خلال عدم الردع عنها.

٣ ـ واما بقاء الضمان بعد الاخذ الى ان يتم تسليمه الى مالكه ولا يكفي ارساله‌ فلقضاء قاعدة على اليد بذلك وان الضمان يستمر الى ان يتمّ التسليم بشكل كامل الى المالك.

٤ ـ واما لزوم تعريف الحيوان‌ فلانه مقدمة للإيصال الى المالك المفروض وجوبه.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٣ : ٤٢٤ الباب ٣ من ابواب مكان المصلي الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٦٤ الباب ١٣ من أبواب اللقطة الحديث ٥.

۳۵۹۱