الزبير ، وهو لم يوثق بناء على عدم كفاية شيخوخة الاجازة في اثبات الوثاقة.

وقد يجاب عن ذلك بان المخبر بكتب ابن فضال للشيخ والنجاشي واحد ، وهو احمد بن عبدون ، فالكتب التي كانت عند الشيخ هي بعينها الكتب التي كانت عند النجاشي ، وبما ان للنجاشي الى تلك الكتب طريقا آخر معتبرا (١) فلا محالة تكون رواية الشيخ أيضا معتبرة.

٨ ـ واما جواز الاقتصاص لكل واحد من الاولياء بلا حاجة الى كسب الاذن من البقية‌ فهو رأي معروف. ويدل عليه ظاهر الآية الكريمة : ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً (٢) ، فان الحكم ما دام مجعولا لطبيعي الولي فيلزم انحلاله بعدد افراده كما في سائر الموارد التي ينحل فيها الحكم بانحلال موضوعه.

واحتمال كون الحق قائما بالمجموع او بالجامع بنحو صرف الوجود بعيد بل ظاهر الآية تعلقه بالجامع بنحو الانحلال.

٩ ـ واما انه على تقدير اقتصاص بعض الاولياء من دون اذن البقية‌ فعليه دفع مقدار حصته من الدية ان طالب بذلك ، ويدفع ذلك الى ورثة الجاني على تقدير العفو عن القصاص والدية فهو المشهور بين الاصحاب. وتدل عليه صحيحة ابي ولاد الحناط : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل وله أمّ واب وابن ، فقال الابن : انا اريد ان اقتل قاتل ابي ، وقال الاب : انا اريد ان اعفو ، وقالت الام : انا اريد ان آخذ الدية فقال : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٨٣ ، منشورات مكتبة الداوري.

(٢) الاسراء : ٣٣.

۳۵۹۱