واما اذا لم يكن في الورثة ذو فرض ـ كما في الاعمام والاخوال ـ قسمت بينهم التركة على بيان يأتي فيما بعد ان شاء الله تعالى.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان الصورة الاولى لا اشكال فيها فواضح.
٢ ـ واما ان الصورة الثانية هي مورد العول فباعتبار ان للزوج نصفا وللأخت من الابوين النصف وللأختين من الام الثلث ، والمجموع يزيد على ستة أسداس بمقدار ثلث.
واول من قال بالعول ولزوم ادخال النقص على الجميع بالنسبة هو الخليفة الثاني كما طفحت بذلك كتب القوم. قال ابن قدامى المتوفى سنة ٦٣٠ ه : «اول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر رضياللهعنه فجمع الصحابة للمشهورة فيها فقال العباس : ارى ان تقسم المال بينهم على قدر سهامهم فأخذ به عمر رضياللهعنه واتبعه الناس على ذلك» (١). وخالف في ذلك ابن عباس متحديا بالمباهلة ، ومن هنا سميت المسألة المذكورة بمسألة المباهلة. يقول ابن قدامى : «روي عن ابن عباس انه قال في زوج واخت وأم : من شاء باهلته ان المسائل لا تعول. ان الذي أحصى رمل عالج (٢) عددا أعدل من ان يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا. هذان نصفان ذهبا بالمال فأين الثلث فسميت هذه
__________________
(١) المغني لا بن قدامة ٧ : ٢٦.
وقد جاء نقل ذلك في احكام القرآن للجصاص ٢ : ١١٤ والمستدرك للحاكم النيسابوري ٤ : ٣٤٠ والسنن الكبرى للبيهقي ٦ : ٢٥٣ وكنز العمال للمتقي الهندي ٦ : ٧.
(٢) عالج اسم موضع كثير الرمل.