وصحيحة حريز : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المحصن ، قال : الذي يزني وعنده ما يغنيه» (١) وغيرهما.

ثم انه ورد في صحيحة عمر بن يزيد السابقة ذيل بالشكل التالي : «قلت : ففي أي حدّ سفره لا يكون محصنا؟ قال : اذا قصر وافطر فليس بمحصن» (٢) ، وهو يدل على ان الاحصان ينتفي بالسفر الموجب لقصر الصلاة والافطار في الصوم وليس بكل غياب. ولكن ذلك يلزم تأويله أو طرحه لعدم قائل به من الاصحاب ، ولذا قال المحقق : «وفي رواية مهجورة دون مسافة التقصير» (٣).

١٦ ـ واما ان المرأة لا يتحقق احصانها الا مع حريتها‌ فأمر لا خلاف فيه. ويمكن استفادته من صحيحة محمد بن قيس المتقدمة ، فان كلمة «العبيد» يفهم منها العموم وعدم الخصوصية للذكورة.

واما اعتبار ان يكون لها زوج فتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم : «سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم الا ان يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل» (٤) وغيرها.

واما اعتبار ان يكون الزوج قد دخل بها فيمكن استفادته من صحيحة محمد بن مسلم الاخرى عن احدهما عليهما السّلام : «سألته عن قول الله عز وجل : ﴿فَإِذا أُحْصِنَّ (٥) قال : احصانهن ان يدخل بهن. قلت : ان لم‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٥٢ الباب ٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٥٦ الباب ٤ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.

(٣) شرائع الإسلام ٤ : ٩٣٣ ، انتشارات استقلال.

(٤) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٥٥ الباب ٣ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.

(٥) النساء : ٢٥.

۳۵۹۱