بالخل والخردل والابزار؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به» (١) ، وصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام : «قال في إيل يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه أفتراه نهبة (٢)؟ قال : ليس بنهبة وليس به بأس» (٣) ، فان الأيل هو بقر الجبل.
ويبقى كبش الجبل لا رواية خاصة فيه الا انه يمكن التمسك لا ثبات حليته بقوله تعالى : ﴿ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (٤) ، بناء على تفسير الأنثيين بالاهلي والوحشي ، بل حتى لو فسر بالذكر والانثى فبالامكان التمسك بالاطلاق.
٤ ـ واما وجه الاشكال في حصر حلّ حيوان البر بما ذكر فباعتبار ان ادلة حلية ما تقدم لا يستفاد منها حصر الحل بذلك ، ومعه يبقى غيره على اصل الحل الا ما دل الدليل على تحريمه بعنوانه الخاص ، وهو ما يلي :
أ ـ نجس العين ، كالكلب والخنزير ، فان حرمة لحمه هي من لوازم نجاسته العينية ، كما هو واضح.
ب ـ السباع (٥) ، كالأسد والنمر والفهد والثعلب والضبع و... ولا خلاف في تحريمها. ويدل على ذلك صحيح داود بن فرقد عن ابي
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٤ الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة الحديث ٢.
(٢) أي هل يعدّ أخذ الناس له نهبا وغصبا محرما بعد فرض ان الرجل قد جرحه.
(٣) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٧٥ الباب ١٧ من أبواب الصيد الحديث ٢.
(٤) الانعام : ١٤٣.
(٥) السبع : كل حيوان مفترس. وقيل : هو كل حيوان له ظفر وناب. والناب هو السن الذي يتم به الافتراس.