المتيقن من ذلك هو الحاكم الشرعي فيتعين اختصاص الحق به.

ومما يؤكد ذلك فعل امير المؤمنين عليه‌السلام ـ حيث كان يراقب الاسواق ويعزر كل من خالف المقررات الشرعية ـ والروايات الخاصة الواردة في الموارد المتفرقة ، كصحيحة ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قلت له : ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال : على قدر ذنبه» (١) الواردة في تأديب المملوك ، وموثقة اسحاق بن عمار : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : «ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم قال : وكم تضربه؟ قلت : ربما ضربته مائة فقال : مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرتين. ثم قال : حدّ الزنا؟! اتق الله. فقلت : جعلت فداك فكم ينبغي لي أن اضربه؟ فقال : واحدا. فقلت : والله لو علم اني لا اضربه الا واحدا ما ترك لي شيئا الا افسده قال : فاثنين فقلت : هذا هو هلاكي قال : فلم ازل أماكسه حتى بلغ خمسة ثم غضب فقال : يا اسحاق ان كنت تدري حدّ ما اجرم فاقم الحدّ فيه ولا تعدّ حدود الله» (٢) الواردة في تأديب الغلام.

٢ ـ صحيحة حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قلت له : كم التعزير؟ فقال : دون الحدّ. قلت : دون ثمانين؟ قال : لا ، ولكن دون اربعين فانها حدّ المملوك. قلت : وكم ذاك؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه» (٣) وما كان بمضمونها.

وسند الصحيحة بطريق الشيخ الكليني وان كان قد يتأمل فيه من ناحية المعلى بن محمد ـ حيث انه لم يوثق بل ضعّف ـ الا انه بطريق‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٣٩ الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٣٩ الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٥٨٤ الباب ١٠ من ابواب بقية الحدود الحديث ٣.

۳۵۹۱