٤ ـ واما ان اللقطة دون الدرهم الشرعي يجوز اخذها بلا حاجة الى تعريف‌ فلم يعرف فيه خلاف بين الاصحاب. ويمكن الاستدلال عليه بأحد امرين :

أ ـ رواية الشيخ الصدوق : «قال الصادق عليه‌السلام : ... وان كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرّفها ...» (١).

ب ـ مرسلة محمد بن ابي حمزة عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن اللقطة قال : تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا. قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرّف» (٢).

وكلتا الروايتين ضعيفة السند بالارسال الا ان يقال بكبرى الانجبار بفتوى المشهور او يقال ـ بالنسبة الى خصوص الرواية الاولى ـ بحجية جميع روايات كتاب من لا يحضره الفقيه او بحجية كل ما ارسله الشيخ الصدوق بلسان قال.

وعليه فان قلنا باحد هذه المباني او قلنا بتحقق الا جماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه‌السلام فلا مشكلة ويلزم التفصيل بين ما دون الدرهم وغيره ، اما اذا رفضنا كل ذلك فالمناسب عدم التفصيل والحكم بلزوم التعريف في كليهما.

ثم انه بناء على عدم وجوب التعريف هل يكون الحكم هو وجوب التصدق او جواز التملك؟ المعروف بين الاصحاب جواز قصد التملك ، ولكنا اذا لا حظنا الرواية الثانية نراها ساكتة عن ذلك ، ولو لاحظنا الرواية الاولى رأيناها تدل على تحقق الملك القهري بمجرد الاخذ من‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٥١ الباب ٢ من أبواب اللقطة الحديث ٩.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٥٤ الباب ٤ من أبواب اللقطة الحديث ١.

۳۵۹۱