٤ ـ واما اعتبار ان تكون دعوى المدعي لنفسه او لمن له الولاية عليه او الوكالة عنه فلانصراف قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه» (١) عن المدعي الذي هو اجنبي عن الدعوى ولا ارتباط له بها.
وأضاف السيد اليزدي قدسسره التمسك باصالة عدم وجوب السماع وعدم وجوب الجواب على المدعى عليه (٢).
٥ ـ واما اعتبار كون متعلق الدعوى امرا سائغا فواضح بعد عدم اشتغال الذمة شرعا بغيره.
٦ ـ واما اعتبار كون المتعلق ذا اثر شرعي فلعدم الفائدة في قبول الدعوى في غير ذلك.
٧ ـ واما اعتبار المعلومية في الجملة فلأن المجهول بشكل كلي ـ كما لو قال المدعي : لي عليه شيء ـ لا يمكن الالزام به لتردده بين ما تسمع فيه الدعوى وما لا تسمع.
اجل اذا فسره بما يمكن الالزام به قبل ذلك منه وتحصل آنذاك دعوى ثانية.
واذا قال : لي عليه فرس مثلا طلب منه تحديده باعتبار ان للفرس أنواعا متعددة ، فان لم يمكنه تحديده لعدم علمه التفصيلي بما يستحقه فلا يبعد المصير الى القرعة لتعيينه اذا فرض قيام البينة على استحقاق الفرس في الجملة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٧٠ الباب ٢ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.
(٢) العروة الوثقى ٣ : ٣٦.