«لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة» (١) فلا بدّ من تأويله او رد علمه الى اهله لعدم مقاومته للروايات الكثيرة التي كادت تصل الى حدّ السنة القطعية.
ومنه يتضح ان ما ينسب الى الديلمي من الميل الى كون الباقي للإمام عليهالسلام (٢) لا يمكن المصير اليه.
٤ ـ واما ان الاب يرث بالفرض تارة وبالقرابة اخرى فواضح ، اذ مع وجود الولد يرث السدس كما دلت عليه الآية الكريمة المذكورة في الرقم ٩ من البحث السابق ، ومع عدمه يرث بآية اولي الارحام : ﴿وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ﴾ (٣).
٥ ـ واما البنت والبنات فمع عدم وجود الابن المساوي لهن يرثن النصف او الثلثين كما تقدم في الرقمين ٢ ، ٥ من البحث السابق ، ومع وجود الابن يرثن بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين.
٦ ـ واما ان الابن ومن بعده لا يرثون الا بالقرابة فواضح لعدم ذكر سهم خاص بهم في الكتاب الكريم فيرثون بالقرابة بمقتضى آية ﴿وَأُولُوا الْأَرْحامِ﴾.
٧ ـ واما ان المولى المعتق وضامن الجريرة والامام عليهالسلام لا يرثون بالفرض ولا بالقرابة فواضح اذ لم يذكر سهم خاص بهم في الكتاب الكريم ليرثوا بالفرض وليسوا من الارحام ليرثوا بالقرابة بمقتضى آية ﴿وَأُولُوا الْأَرْحامِ﴾.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٥١٣ الباب ٣ من أبواب ميراث الازواج الحديث ٨.
(٢) جواهر الكلام ٣٩ : ٨٠.
(٣) الانفال : ٧٥ ، الاحزاب : ٦.