الثالث : حدّ التفخيذ‌

٣ ـ واما ان حدّ التفخيذ من دون ايقاب مائة جلدة‌ فهو المشهور. وقد يستفاد من صحيحة ابي بصير المتقدمة ، فان التعبير بقوله عليه‌السلام : «وان كان ثقب ...» يدل على وقوع شي‌ء من الرجل دون الثقب في مفروض الفقرة السابقة ، وليس هو الا التفخيذ. ومع فرض الاطلاق يلزم التقييد بالتفخيذ للاتفاق على عدم ثبوت مائة جلدة في النوم المجرد.

اجل ورد في صحيحة الحسين بن سعيد : «قرأت بخط رجل أعرفه الى ابي الحسن عليه‌السلام وقرأت جواب ابي الحسن عليه‌السلام بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد ، فان بعض الصحابة روى انه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه؟ فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك. وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حدّ رجلين نكح احدهما الآخر طوعا بين فخذيه ما توبته؟ فكتب القتل» (١) ان حدّ التفخيذ هو القتل. ولكنه لا يمكن الاعتماد عليها لان الرجل الكاتب مجهول. وتعبير ابن سعيد بقوله : «اعرفه» لا يدل على توثيقه ، ولو دلّ فهو لا ينفي وجود الجارح المعارض بعد ما لم يذكر اسمه ، والمفروض ان جواب الامام عليه‌السلام لم يره ابن سعيد.

٤ ـ واما ان من تكرر منه التفخيذ مرتين وحدّ يقتل في الثالثة‌ فلإطلاق صحيحة يونس عن ابي الحسن الماضي عليه‌السلام : «اصحاب‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٤١٧ الباب ١ من ابواب حد اللواط الحديث ٥.

۳۵۹۱