ومنه يتضح الوجه في جواز الاصطياد بالبندقية ، فانها مصداق للسلاح.

اجل يلزم في الطلقات ان تكون بنحو صالح للنفوذ في بدن الحيوان وخرقه ، اما اذا لم تكن كذلك بل كانت تقتل الحيوان بسبب ضغطها او ما فيها من الحرارة المحرقة فلا يمكن الحكم بحلية الحيوان لصحيحة ابي عبيدة عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اذا رميت بالمعراض (١) فخرق فكل ، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل» (٢) وغيرها.

وهل يلزم في السلاح ان يكون من جنس الحديد؟ كلا تمسكا بالاطلاق.

٣ ـ واما اعتبار اسلام الصائد بالسلاح‌ فهو المعروف بين الاصحاب ، وليس فيه كلام آخر يغاير ما تقدم عند البحث عن اعتبار اسلام الصائد بالكلب.

٤ ـ واما اعتبار ذكر الله سبحانه‌ فهو مما لا خلاف فيه. ويدل عليه قوله تعالى : ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ (٣) ، والروايات الخاصة ، كصحيحة محمد بن قيس المتقدمة وغيرها.

٥ ـ واما اعتبار ان يكون الرمي بقصد الاصطياد‌ فيمكن التمسك له بالبيان المتقدم في الذبح.

__________________

والتقييد بعدم اكل السبع هو لاحتمال عدم تحقق القتل بالسلاح فقط بل به وبجرح السبع غير الكلب الذي لا تتحقق التذكية بواسطته.

(١) المعراض : سهم لا يشتمل على حديدة في طرفه ويكون دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٨٠ الباب ٢٢ من أبواب الصيد الحديث ١.

(٣) الانعام : ١٢١.

۳۵۹۱