٢ ـ الشروط اللازمة في القاضي
يلزم في القاضي : البلوغ ، والعقل ، والذكورة ، وطهارة المولد ، والعدالة ، والايمان ، والاجتهاد بل الاعلمية في قول.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما بالنسبة الى اعتبار البلوغ فلان الوارد في صحيحة ابي خديجة المتقدمة عنوان الرجل : «قال ابو عبد الله عليهالسلام : ... انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا ...» (١) ، فان اللقب وان كان لا مفهوم له الا انه لوروده مورد التحديد لمن نصب شرعا للقضاء يثبت له المفهوم ، بل بقطع النظر عن ذلك يكفي التمسك بالاصل ، فانه يقتضي عدم نفوذ حكم أي شخص على غيره وخرج من ذلك الرجل ، ومع الشك في خروج غيره منه يتمسك به.
اجل التمسك بالاصل ينفع لو لم يكن لمقبولة ابن حنظلة اطلاق والا تعين البيان الاول.
٢ ـ واما اعتبار العقل فللمقيّد المتصل اللبي.
٣ ـ واما اعتبار الذكورة فلما تقدم في وجه اعتبار البلوغ.
ولا ينبغي ان يفهم من هذا تفضيل الإسلام للرجل على المرأة ، فان الجميع من حيث الكرامة بدرجة واحدة : ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٤ الباب ١ من أبواب صفات القاضي الحديث ٥.