فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١) ، وفي حق الاولاد لقوله تعالى : ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (٢) ، ولم يثبت في حق الاخوة من الام فيلزم الحكم بالتساوي.
٧ ـ واما ان كلالة الاب تقوم مقام كلالة الابوين عند فقدها ولا ترث معها فلم يعرف فيه خلاف. وقد وجّه ذلك بأن اصل ارثها هو مقتضى آية ﴿وَأُولُوا الْأَرْحامِ﴾ ، واما انها لا ترث الا بعد فقد كلالة الابوين فباعتبار ان ما كان واجدا لسببين هو اقرب ممن كان واجدا لسبب واحد ، والاقرب مقدّم بمقتضى آية ﴿وَأُولُوا الْأَرْحامِ﴾.
ويؤيد ذلك خبر يزيد الكناسي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «... واخوك لأبيك وامك اولى بك من اخيك لا بيك ...» (٣) وغيره.
٨ ـ واما ان الجد او الجدة اذا انفردا كان لهما جميع المال فينبغي ان يكون واضحا لفرض عدم وجود مشارك لهما ليدفع له بعضه.
٩ ـ واما انه اذا اجتمع الجد او الجدة او هما للأم مع المماثل كان لمن يتقرب بالام الثلث ولمن يتقرب بالاب الباقي فهو المشهور. ويدل عليه :
أ ـ عموم ما دل على ارث كل قريب نصيب من يتقرب به كصحيحة ابي ايوب الخزاز عن ابي عبد الله عليهالسلام : «ان في كتاب علي عليهالسلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به الا ان يكون وارث اقرب الى
__________________
(١) النساء : ١٧٦.
(٢) النساء : ١١.
(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٠٢ الباب ١٣ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال الحديث ١.