٣ ـ واما انه لا يجوز القتل حتى اذا كان المتوعد به هو القتل أيضا‌ فلما دلّ على انه لا تقية في الدماء ، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام : «انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغت الدم فليس تقية» (١) وغيرها.

ولو لا ذلك لكان المناسب جواز القتل لان المورد داخل تحت باب التزاحم ، اذ الامر يدور بين واجب ـ حفظ النفس ـ وحرام ـ قتل النفس المحترمة ـ وحيث لا ترجيح فلا بدّ من الحكم بالتخيير.

واذا قيل : ان المقام أشبه بقتل شخص لأكله في المخمصة الذي لا يعدّ به كونه مضطرا بل هو قاتل ظلما وعدوانا فيلزم الاقتصاص منه.

قلنا : انه مع فرض دخول المورد تحت باب التزاحم والحكم بالتخيير لا يصدق كون القتل ظلما وعدوانا فيجوز القتل ، غايته يلزم دفع الدية لقاعدة «ان دم المسلم لا يذهب هدرا» التي تقدمت الاشارة الى مستندها فيما سبق.

وبالجملة : ان القاعدة تقتضي جواز القتل لو لا قاعدة لا تقية في الدماء بناء على شمولها لموارد الاكراه كما يظهر من الشيخ الاعظم في المكاسب (٢).

٤ ـ واما ان الحكم في القتل العمدي هو القصاص‌ فهو المشهور. ويدل عليه ظاهر الكتاب الكريم : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ... (٣) وغيره ، والنصوص الخاصة ، كصحيحة عبد الله بن سنان :

__________________

(١) وسائل الشيعة ١١ : ٤٨٣ الباب ٣١ من ابواب الامر والنهي الحديث ١.

(٢) المكاسب ١ : ٣٩٩ ، منشورات دار الحكمة.

(٣) البقرة : ١٧٨.

۳۵۹۱