تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ...» (١).

وقد تحمل على الوصية العهدية بقرينة الاولى الواردة في الوصية التمليكية. ونتيجة ذلك التفصيل بين الوصية اليه والوصية له ، فالاولى لا تثبت بشهادة النساء مطلقا في حين ان الثانية تثبت بالنحو المتقدم.

١٢ ـ واما ان القابلة تمضى شهادتها بلحاظ الربع‌ فلصحيحة عمر بن يزيد : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع الى الارض فشهدت المرأة التي قبّلتها انه استهل وصاح حين وقع الى الارض ثم مات ، قال : على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام» (٢) وغيرها.

واذا كان بعض النصوص دالا باطلاقه على ثبوت تمام التركة بشهادة القابلة ـ من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان : «سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ... تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (٣) ـ فلا بدّ من رفع اليد عن اطلاقه بالصحيحة المتقدمة.

واما تعميم الحكم لمطلق المرأة فلما يستفاد من بعض النصوص ، من قبيل صحيحة محمد بن مسلم : «سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال : نعم في العذرة والنفساء» (٤) وغيرها.

على ان ما دلّ على ثبوت ربع التركة بشهادة القابلة ليس له دلالة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٦٢ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ٢١.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٥٩ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ٦.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٦٠ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ١٠.

(٤) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٦٢ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ١٩.

۳۵۹۱