مما لا خلاف فيه ، اذ الآية الكريمة ان لم يكن لها مفهوم تنفي به الحدّ عن رمي غير المحصن فلا أقل من القصور في المقتضي فيتمسك بالبراءة.

والمراد من الاحصان العفة عن الزنا بنحو لا يكون الشخص متظاهرا به ، فالمتظاهر لا حدّ في قذفه بل قد يحكم بعدم التعزير أيضا لعدم احترامه.

ثم انه يعتبر في ثبوت الحدّ مضافا الى احصان المقذوف امور اخرى ، كإسلامه وبلوغه وعقله وحريته لدلالة الروايات على ذلك (١).

٣ ـ واما ان الاب لا يحدّ لو قذف ولده‌ فلصحيحة محمد بن مسلم : «سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال : لو قتله ما قتل به وان قذفه لم يجلد له ...» (٢).

والسند تام ، فان الشيخ الكليني رواها عن شيخه علي بن ابراهيم بسند صحيح عن محمد بن مسلم ، والشيخ قد رواها بدوره أيضا عن علي بن ابراهيم بالسند السابق الصحيح عن محمد بن مسلم. والشيخ وان لم يكن معاصرا لعلي بن ابراهيم ولا يمكن ان يروي عنه مباشرة الا انه قد ذكر طريقه اليه في المشيخة والفهرست ، وهو في كليهما صحيح فلاحظ (٣).

٤ ـ واما ان المتقاذفين يعزران من دون حدّ‌ فهو مما لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة ابي ولاد الحناط : «سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : أتي‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ ، ٤ ، ٥ من أبواب حد القذف.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٤٧ الباب ١٤ من أبواب حد القذف الحديث ١.

(٣) مشيخة تهذيب الاحكام : ٢٩ والفهرست : ٨٩ الرقم ٣٧٠.

۳۵۹۱