تعرفها كما تعرف كفك» (١) ، فان ضعفها بابن غراب وغيره لا يمنع من التمسك بها على مستوى التأييد.
ومثلها ما رواه المحقق في الشرائع عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مرسلا حينما سئل عن الشهادة : «هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع» (٢).
٣ ـ واما وجوب تحمل الشهادة مع الدعوة اليه فهو المعروف بين الاصحاب لقوله تعالى : ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا﴾ (٣) بعد الغاء خصوصية المورد بفهم العرف ، وصحيحة ابي الصباح عن ابي عبد الله عليهالسلام : «قوله تعالى : ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا﴾ قال : لا ينبغي لأحد اذا دعي الى شهادة ليشهد عليها ان يقول لا اشهد لكم عليها» (٤) وغيرها.
هذا وقد نقل صاحب الجواهر عن ابن ادريس ان الآية الكريمة ناظرة الى اداء الشهادة دون تحملها بقرينة التعبير بكلمة «الشهداء» الظاهرة في تمامية الشهادة وتحققها.
وأضاف صاحب الجواهر قائلا : ان ملاحظة ما قبل الآية المذكورة وما بعدها يعطي انها في صدد بيان بعض الآداب الشرعية ، فانظر الى قوله تعالى : ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ ... وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً﴾ (٥) ، ومعه يكون المناسب حمل
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٥٠ الباب ٢٠ من أبواب الشهادات الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٥٠ الباب ٢٠ من أبواب الشهادات الحديث ٣.
(٣) البقرة : ٢٨٢.
(٤) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٢٥ الباب ١ من أبواب الشهادات الحديث ٢.
(٥) البقرة : ٢٨٢.