الوسائل المثبتة للزنا‌

١٩ ـ واما ان الزنا لا يثبت الا بالاقرار اربع مرات‌ فهو المشهور. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام : «رجل قال لامرأته : يا زانية انا زنيت بك قال : عليه حدّ واحد لقذفه اياها ، واما قوله : انا زنيت بك فلا حدّ فيه الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنا عند الامام» (١) وغيرها. وهي باطلاقها تشمل الجلد أيضا ولا تختص بالرجم وان كانت بعض الروايات الاخرى خاصة به فلاحظ.

واما صحيحة الفضيل : «سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من اقرّ على نفسه عند الامام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان او عبدا او حرة او امة فعلى الامام ان يقيم الحد عليه ... الا الزاني المحصن فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه اربعة شهداء ... فقال له بعض اصحابنا : يا ابا عبد الله فما هذه الحدود التي اذا اقرّ بها عند الامام مرة واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها؟ فقال : اذا اقرّ على نفسه عند الامام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله ، واذا اقرّ على نفسه انه شرب خمرا حدّه فهذا من حقوق الله ، واذا اقرّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله ...» (٢) التي يستفاد منها كفاية الاقرار مرة واحدة في ثبوت الجلد فلا بدّ من حملها على التقية لاشتمالها على ما يخالف مذهب اصحابنا من ناحيتين : دلالتها على عدم ثبوت الرجم بالاقرار اربع مرات بل بخصوص شهادة اربعة ، ودلالتها على نفوذ اقرار العبد والامة ،

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٤٦ الباب ١٣ من أبواب حدّ القذف الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٤٣ الباب ٣٢ من ابواب مقدمات الحدود الحديث ١.

۳۵۹۱