أنشهد على هذا اذا كلفناه؟ قال : نعم» (١).
قلت : لا بدّ من فرض ان العبد كان يدعي انه حر او لا أقلّ لم يكن رقا للمدعي من البداية لا انه يعترف بكونه رقا له من البداية ولكنه بيع او وهب او تحرر والا لكان هو المكلف بالبينة. وبناء على هذا يكفي لدحض دعوى العبد شهادة معاوية ان هذا كان عبدا لهذا سابقا ولا اعلم انه بيع او وهب ، اي يشهد على الملكية السابقة وعدم العلم بزوالها دون ان يشهد على عدم ذلك واقعا.
هذا مضافا الى معارضة الرواية المذكورة برواية معاوية بن وهب الاخرى (٢) الواردة في القضية نفسها حيث دلت على عدم جواز الشهادة الا انها ضعيفة باسماعيل بن مرار.
٢ ـ واما ان مستند العلم لا بدّ من كونه الحس او ما يقرب منه فذلك :
اما لان سكوت الروايات عن بيان مستند الشهادة يفهم منه ايكال القضية الى العرف ، وهو يعتبر ما ذكر.
او لان الشهادة عن حدس لا دليل على اعتبارها فلا تكون حجة بخلاف ما كانت عن حس ، فانها القدر المتيقن من دليل جواز الشهادة ، وهكذا اذا كان مستندها يقرب من الحس ، حيث لا يحتمل الفرق بينها وبين ما اذا كانت مستندة الى الحس مباشرة.
ثم انه مما يؤيد اعتبار الحس او ما يقرب منه في مستند الشهادة رواية علي بن غراب عن ابي عبد الله عليهالسلام : «لا تشهدن بشهادة حتى
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٤٦ الباب ١٧ من أبواب الشهادات الحديث ٣.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٤٦ الباب ١٧ من أبواب الشهادات الحديث ٢.