في حق المحصن ـ لتعارض صحيحة الحلبي ـ أو هي ساكتة من هذه الناحية؟ لا يبعد الثاني. ومعه فلا تعارض صحيحة الحلبي الدالة على اضافة الجلد الى الرجم.

١٤ ـ واما ثبوت الجلد والجز والنفي من البلد في حق البكر‌ فتدل عليه صحيحة حنان : «سأل رجل ابا عبد الله عليه‌السلام وأنا اسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل ان يدخل بأهله ، فقال : يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرّق بينه وبين أهله» (١).

هذا وقد ورد في صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام : «سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة» (٢) التعبير بالحلق بدل الجز ، والجمع يقتضي الحمل على التخيير بينهما.

هذا وقد قيل بأن الجلد والجز والنفي لا يختص بالبكر بل يعم كل زان غير محصن. وممن اختار ذلك المحقق قدس‌سره (٣).

واما الحكم بالتفريق فلا بدّ من حمله على الاولوية دون الكناية عن الانفساخ وتحقق الحرمة المؤبدة لعدم احتمال ذلك فقهيا.

ثم ان الحكم بجز الشعر او حلقه يختص بالرجل ولا يعمّ المرأة من دون نقل خلاف في ذلك ، ويكفي لإثباته القصور في المقتضي فلاحظ.

اجل الحكم بالتغريب عن البلاد يعمها ـ وان استشكل فيه جمع‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٥٩ الباب ٧ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٧.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٥٩ الباب ٧ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٨.

(٣) شرائع الإسلام ٤ : ٩٣٧ ، انتشارات استقلال.

۳۵۹۱