فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ (١) ، فان المساهمة عبارة اخرى عن الاقتراع ، وحيث قد شارك فيه النبي يونس عليهالسلام فيدل ذلك على حجية الاقتراع.
ب ـ ﴿وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ (٢) ، فان إلقاء الاقلام في الماء لتعيين الكفيل لمريم عبارة اخرى عن الاقتراع ، وحيث قد شارك فيه النبي زكريا عليهالسلام فيدل ذلك على حجيته.
بيد ان دلالة الآيتين الكريمتين لو تمت فهي خاصة بموردهما ولا تنفعان في غيره.
ثم انه قد يشكل على حجية القرعة في باب القضاء بما تقدم عند البحث عن حجية الاقرار وان قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «انما اقضي بينكم بالبينات والايمان» قد حصر مدارك القضاء بالبينة واليمين ، وذلك يدل على عدم حجية القرعة.
والجواب عن ذلك ما تقدم وان الدلالة على الحصر قابلة للتأمل.
٤ ـ واما حكم القاضي استنادا الى علمه فقد ذكر صاحب الجواهر : ان المشهور بل المتفق عليه جواز حكم القاضي بعلمه في حقوق الناس وحقوق الله سبحانه ولم ينسب الخلاف الا الى ابن الجنيد حيث منع مطلقا.
وأنكر عليه بان الامامية مطبقة على جواز ذلك ، ولذا ينكرون على ابي بكر مطالبته الصديقة الطاهرة سلام الله عليها بالبينة على ان أباها
__________________
(١) الصافات : ١٣٩ ـ ١٤١.
(٢) آل عمران : ٤٤.