فقال : كل شي‌ء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه» (١) وغيرهما.

واما تقييد الضمان بما اذا لم يكن ذلك لمصلحة العابرين فيمكن استفادته من صحيحة الحلبي حيث اخذت قيد الاضرار. وموردها وان كان وضع شي‌ء لكنه لا مدخلية له جزما فتعم حفر الحفيرة أيضا.

٧ ـ واما تعميم التفصيل المتقدم لقشر البطيخ والموز ونحوهما‌ فلصحيحة الحلبي المتقدمة حيث ان الوارد فيها كلمة «شي‌ء» ، وهي مطلقة تشمل ما ذكر. بل ان قوله عليه‌السلام : «كل شي‌ء يضر بطريق ...» يمكن ان يستفاد منه ذلك أيضا حتى لو قطعنا النظر عن اطلاق كلمة «شي‌ء».

العاقلة‌

٨ ـ واما تفسير العاقلة بالعصبة‌ فهو المعروف في كلمات الفقهاء. ويمكن استفادته من صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام : «قضى امير المؤمنين عليه‌السلام على امرأة اعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه (٢) دون ولدها» (٣). وقريب من ذلك ما جاء في صحيحة الآخر عن ابي جعفر عليه‌السلام : «... فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا احدث حدثا يكون فيه عقل» (٤).

٩ ـ واما ان العصبة تختص بالمتقربين بالاب‌ ولا تشمل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٩ : ١٨١ الباب ٩ من ابواب موجبات الضمان الحديث ١.

(٢) المناسب : عنها ، كما جاء ذلك عند ذكر الحديث في جواهر الكلام ٤٣ : ٤١٥.

(٣) وسائل الشيعة ١٦ : ٥٢ الباب ٣٩ من ابواب العتق الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة ١٦ : ٥٣ الباب ٤٠ من ابواب العتق الحديث ١.

۳۵۹۱