ب ـ او ينكر فيطالب الحاكم المدعي بالبينة فان لم يقمها حلف المدعى عليه وتسقط بذلك الدعوى. وان لم يحلف وردّ اليمين على المدعي وفرض حلفه تثبت بذلك الدعوى.

وان نكل عن كلا الامرين ـ الحلف والرد ـ ففي القضاء عليه بمجرد ذلك أو بشرط ردّ الحاكم اليمين على المدعي وحلفه خلاف.

ج ـ أو يسكت ـ أي لا يعترف ولا ينكر ـ فالحكم كما في حالة الانكار ، بيد انه اذا كان يدعي الجهل بالحال امكن للمدعي طلب احلافه على نفي العلم ان لم يصدّقه في دعواه الجهل.

وفي الحالتين الاخيرتين اذا حلف المدعى عليه فلا تسمع البينة بعد ذلك من المدعي حتى لدى حاكم آخر كما لا تحق له المقاصة أيضا.

والحاكم لا يحق له طلب الحلف من المدعى عليه الا بعد طلب المدعي احلافه.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما لزوم تشخيص الحاكم المدعي وتمييزه عن المدعى عليه‌ فلكي يطالب المدعي بالبينة مع فرض انكار المدعى عليه ، فان اقامها ثبت ما ادعاه والا ألزم المدعى عليه بالحلف وسقطت الدعوى لصحيحة جميل وهشام عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه» (١) وغيرها.

٢ ـ واما ان الحاكم يلزم المدعى عليه مع اعترافه‌ فلحجية الاقرار.

٣ ـ واما ان الحاكم يطالب المدعي بالبينة عند انكار المدعى عليه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٧٠ الباب ٢ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.

۳۵۹۱