كالحربي والمستأمن ـ بالاولوية القطعية التي هي واضحة بلحاظ المستأمن أيضا لان الذمي مستأمن وزيادة فاذا ثبت الحكم له ثبت لمن دونه بالاولوية القطعية.

٥ ـ واما لزوم التعزير‌ فلما تقدم في البحث عن الحدود من ثبوته على ارتكاب اي محرم من المحرمات.

٦ ـ واما لزوم دفع الدية لو كان المقتول ذميا‌ فلصحيحة محمد بن قيس المتقدمة.

٧ ـ واما اعتبار ان لا يكون القاتل ابا للمقتول‌ فهو مما لا خلاف فيه لصحيحة حمران عن أحدهما عليهما السّلام : «لا يقاد والد بولده ويقتل الولد اذا قتل والده عمدا» (١) وغيرها.

واما انه يعزر فلما تقدم من ثبوته على ارتكاب اي محرم.

واما لزوم دفع الدية فلقاعدة «ان دم المسلم لا يذهب هدرا» المستفادة من صحيحة عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : ان كان له اولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الامام ...» (٢) وغيرها.

على ان صحيحة ظريف قد دلت في ذيلها على ذلك حيث ورد فيها : «ويكون له الدية ولا يقاد» (٣).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٩ : ٥٦ الباب ٣٢ من ابواب القصاص في النفس الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ١٠٩ الباب ٦ من ابواب القصاص في النفس الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٩ : ٥٨ الباب ٣٢ من ابواب القصاص في النفس الحديث ١٠.

۳۵۹۱