٥ ـ واما انه مع تراضي الطرفين على الدية يسقط القصاص‌ فباعتبار ان الحق لا يعدو الطرفين فاذا تراضيا على الدية بمقدارها الشرعي او غيره جاز لهما ذلك. على ان صحيحة عبد الله بن سنان السابقة واضحة في ذلك.

٦ ـ واما ان جواز المبادرة الى القصاص مشروط بالاستئذان من ولي المسلمين‌ فقد ادعي عدم الخلاف فيه. والاستناد اليه وجيه لو فرض تحقق تسالم بين الكل بنحو يكون كاشفا عن وصول الحكم من الامام عليه‌السلام يدا بيد والا فالمناسب التمسك باطلاق ادلة جواز القصاص.

٧ ـ واما من له حق القصاص فقيل هو كل من يرث المال عدا الزوج والزوجة. اما انه هو كل من يرث المال فلعموم ادلة الارث من آية اولي الارحام (١) وغيرها. واطلاق قوله تعالى : ﴿فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً (٢) بناء على كون المقصود من الولي مطلق الوارث لا حصة خاصة منه.

واما استثناء الزوج والزوجة فللتسالم على ذلك. ويمكن استفادته من موثقة البقباق عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «هل للنساء قود او عفو؟ قال : لا ، وذلك للعصبة» (٣).

وقيل : ان من له حق القصاص هو كل وارث للمال غير النساء والزوج والزوجة ومن يتقرب بالام.

والوجه في ذلك هو الموثقة المتقدمة فانها حصرت حق القصاص‌

__________________

(١) الانفال : ٧٥.

(٢) الاسراء : ٣٣.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٣٢ الباب ٨ من ابواب موجبات الارث الحديث ٦.

۳۵۹۱