من الدية حق الاب الذي عفا وليقتله» (١).

١٠ ـ واما لزوم كون الاقتصاص بالسيف‌ فتدل عليه صحيحة الحلبي وابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قالا : «سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات أيدفع الى ولي المقتول فيقتله؟ قال : نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف» (٢).

الا انه قد يقال بان ذكر السيف هو من باب كونه آلة القتل المتداولة تلك الفترة ، ومعه فلا تدل على الحصر والاختصاص.

٥ ـ قصاص ما دون النفس‌

يجوز القصاص في الاطراف اذا جني عليها عمدا متى ما تمت الشروط السابقة في قصاص النفس.

ولا يشترط التساوي في الذكورة والانوثة ، فلو جنت المرأة على الرجل اقتص منها. اجل لو جنى هو عليها اقتصت منه بعد ردّ التفاوت اليه اذا بلغت دية الجناية الثلث والا فلا ردّ ، فلو قطع الرجل اصبع امرأة جاز لها قطع اصبعه بدون ردّ شي‌ء اليه ولكن لو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد ردّ نصف دية يده اليه.

ويجوز القصاص أيضا في الجروح فيما اذا امكن ضبطها ، بان كان يمكن القصاص ، بمقدار الجرح والا تعينت الدية.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٩ : ٨٣ الباب ٥٢ من ابواب القصاص في النفس الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ٩٥ الباب ٦٢ من ابواب القصاص في النفس الحديث ١.

۳۵۹۱