فقرة الاستشهاد على بيان الكراهة.

ثم أضاف : واما الروايات فقد ورد فيها التعبير ب «لا ينبغي» المشعر بالكراهة. وعليه فالانصاف عدم خلو القول بعدم الوجوب وانه مستحب بل تركه مكروه من قوة (١).

وفيه : ان بعض الروايات ظاهر في الالزام ، من قبيل ما رواه داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «لا يأب الشاهد ان يجيب حين يدعى قبل الكتاب» (٢).

والسند صحيح بناء على ان امر سهل الوارد فيه سهل.

وتؤيد ذلك رواية جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اذا دعيت الى الشهادة فأجب» (٣) ، فان جراح والقاسم بن سليمان وان لم يوثقا الا من خلال كامل الزيارة لكن ذلك لا يمنع من عدّها مؤيدة.

واما التعبير ب «لا ينبغي» الوارد في الروايات التي أشار اليها فهو ليس ظاهرا في الكراهة ليمنع من الاخذ بظهور ما ذكر بل دال على الجامع الاعم خلافا لبعض حيث اختار دلالته على الالزام.

واما التشكيك في دلالة الآية الكريمة فهو مبني على الرأي المشهور في الدلالة على الوجوب والتحريم ، واما بناء على مسلك حكم العقل فلا موجب له. ومع التنزل يكون السياق موجبا لتزلزل الظهور في الالزام دون ان يوجب الظهور في الكراهة ليمتنع الاخذ بظهور الروايتين المتقدمتين في الالزام.

__________________

(١) جواهر الكلام ٤١ : ١٨٢.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٢٦ الباب ١ من أبواب الشهادات الحديث ٦.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٢٥ الباب ١ من أبواب الشهادات الحديث ٣.

۳۵۹۱