وسئل عن طير الماء فقال : مثل ذلك» (١) صريحة في التعميم.

٨ ـ واما الغراب‌ فمنشأ الخلاف في تحريمه اختلاف الروايات فيه ، فان صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : «ان اكل الغراب ليس بحرام انما الحرام ما حرّم الله في كتابه ...» (٢) دلت على حليته ، في حين ان صحيحة علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه‌السلام : «سألته عن الغراب الابقع والاسود أيحل اكلهما؟ فقال : لا يحل اكل شي‌ء من الغربان زاغ ولا غيره» (٣) دلت على حرمته.

والتعارض مستقر. والمناسب ترجيح الاولى لموافقتها لإطلاق الكتاب الكريم : ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ... (٤).

اجل لو لا المرجح المذكور كان المناسب التساقط والحكم بالحرمة تمسكا باطلاق الروايات الدالة على حرمة كل ما كان له مخلب ، حيث نقل وجود المخلب في جميع اقسام الغراب (٥).

هذا كله لو فرض حجية صحيحة زرارة في نفسها. اما اذا قلنا بعدم حجيتها ـ من باب هجران الاصحاب لمضمونها ، فانهم لم يلتزموا‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٤١٩ الباب ١٨ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٩٦ الباب ٧ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٩٦ الباب ٧ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٣.

والابقع : هو ما خالط بياضه لون آخر.

والزاغ نوع من الغربان اسود صغير وقد يكون احمر المنقار والرجلين.

هذا وقد قيل بان الغراب على اربعة اقسام ، والزاغ والابقع هما من جملتها.

(٤) الانعام : ١٤٥.

(٥) جواهر الكلام ٣٦ : ٣٠٣.

۳۵۹۱