له بينة ألزم بترتيب ما عليه من الآثار.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الاقرار لا يكون ملزما للمقر الا اذا كان بنحو الاخبار الجازم‌ فلقصور السيرة عن الشمول الا لمثل ذلك. ولا أقلّ من الشك في الشمول ، وهو كاف في اثبات المطلوب.

٢ ـ واما ان الاقرار لا يكون حجة الا بلحاظ الآثار التي هي في ضرر المقر‌ فباعتبار ان الاقرار على النفس لا يصدق الا بلحاظ ذلك.

ومنه يتضح لزوم التفكيك في كل اقرار بلحاظ آثاره فيلزم المقر بالآثار التي هي في ضرره دون غيرها ، فلو أقر بابوة شخص له ألزم بالانفاق عليه دون العكس.

٣ ـ واما عدم اختصاص حجية الاقرار بما اذا كان بلفظ معين وكفاية الاشارة والدلالة الالتزامية‌ فلإطلاق السيرة العقلائية من هذه الناحية.

٤ ـ واما التفصيل ـ فيما لو عقّب المقر اقراره بما يضاده ـ بين ما كان تراجعا فلا يقبل وبين ما اذا كان تفسيرا فيقبل‌ فلاقتضاء السيرة ـ التي هي المستند لحجية الاقرار ـ لذلك.

٥ ـ واما انه لو قال المقر هذا الشي‌ء لفلان ثم قال بل لفلان دفع الى الاول وغرم قيمته للثاني‌ فقد علله المشهور بان دفع العين للأول هو باعتبار حجية الاقرار الاول ، ودفع القيمة الى الثاني هو باعتبار ان المقر باقراره الاول قد حال بينه وبينها فهو كالمتلف.

٦ ـ واما ان المقر يلزم بالتوضيح لو قال لفلان عليّ مال‌ فباعتبار ان ذمة المقر لما ثبت اشتغالها بالمال بمقتضى الاقرار فمن اللازم‌

۳۵۹۱