فيها ، ضرورة انه لا معنى لوجوب الخمس على غير الامام عليه‌السلام ما دامت هي ملكا له. مضافا الى ان ظاهرها كون الباقي بعد الخمس هو للمخرج باصل الشرع لا بتمليك الامام عليه‌السلام.

ثانيهما : التفصيل بين المعادن المستخرجة من ارض الانفال وبين المستخرجة من غيرها فالاولى هي من الانفال بخلاف الثانية. ويساعد على التفصيل المذكور ان بعض النسخ في موثقة اسحاق المتقدمة قد اشتملت على كلمة «فيها» بدل «منها» اي والمعادن في الارض التي لا رب لها ، بل ان من الوجيه كون ذلك هو المقصود حتى بناء على كون النسخة «منها» فالضمير لا يرجع الى الانفال بل الى ما ذكرناه.

ولعل البحث المذكور علمي بحت ولا اثر عملي له لان التخميس واجب على كل حال وانما الكلام في أربعة الأخماس الباقية هل هي ملك للمخرج بتحليل من الله ابتداء او بتمليك من الامام عليه‌السلام.

٥ ـ واما أسياف البحار‌ فقد اشير الى كونها من الانفال في الشرائع (١). ولا يوجد نص شرعي يدل على كونها كذلك ، الا انه لا حاجة اليه بعد كونها من قبيل الارض التي لا ربّ لها التي تقدم كونها من الانفال.

٦ ـ واما بطون الاودية‌ فقد اشير اليها في صحيحة حفص ـ المتقدمة في الرقم ٢ ـ وغيرها.

ومقتضى ذكرها في مقابل الارض الخربة كونها من الانفال بعنوانها. ولازم ذلك ان لا تكون للمسلمين فيما اذا كانت جزءا من‌

__________________

(١) شرائع الإسلام ١ : ١٣٧ ، انتشارات استقلال.

۳۵۹۱