فريضة اذا زالت عن فرضها لم يبق لها الا ما بقي فتلك التي أخّر ، فاما الذي قدّم فالزوج له النصف فاذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع الى الربع لا يزيله عنه شي‌ء ، والزوجة لها الربع فاذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت الى الثمن لا يزيلها عنه شي‌ء ، والام لها الثلث فاذا زالت عنه صارت الى السدس ولا يزيلها عنه شي‌ء ، فهذه الفرائض التي قدّم الله. واما التي أخّر ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان فاذا ازالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن الا ما بقي فتلك التي أخّر ، فاذا اجتمع ما قدّم الله وما أخّر بدئ بما قدّم الله فأعطي حقه كاملا فان بقي شي‌ء كان لمن أخّر ، وان لم يبق شي‌ء فلا شي‌ء له» (١).

والرواية وان لم تسند الى معدن العصمة والطهارة بل الطريق الى ابن عباس لا يخلو من مناقشة الا ان كل ذلك لا يمنع من الاستناد اليها على مستوى التأييد.

٥ ـ واما ان التعصيب باطل‌ فينبغي أن يكون من الواضحات بل هو من ضروريات مذهبنا لكونه على خلاف القاعدة القرآنية ﴿وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ (٢). وقد جاء في الحديث : «المال للأقرب والعصبة في فيه التراب» (٣).

ولقد اجاد صاحب الجواهر في تعليقه على القول بالتعصيب والعول وانه «غصن من شجرة انكار الامامة والضلال الذي أشار اليه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٢٦ الباب ٧ من أبواب موجبات الارث الحديث ٦.

(٢) الانفال : ٧٥ ، الاحزاب : ٦.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٣١ الباب ٨ من أبواب موجبات الارث الحديث ١.

۳۵۹۱