زمانا ومكانا ، ولو شهدوا من دون ذلك حدّوا هم دون المشهود عليه.

ويلزم اداء الشهود للشهادة سوية فلو شهد بعضهم حدّوا حدّ القذف ولم ينتظر اتمام العدد.

ويلزم الاسراع في اقامة الحدود بعد اداء الشهادة ولا يجوز تأجيلها.

ويدفن الرجل اذا اريد رجمه الى حقويه (١) والمرأة الى موضع الثديين.

ويبدأ الامام بالرجم ان كان الزنا قد ثبت بالاقرار ويبدأ الشهود بذلك ان كان قد ثبت بواسطة البينة.

ويستحب اعلام الناس به ليحضروه بل يجب حضور طائفة عند اقامته.

وينبغي ان تكون الا حجار صغارا.

ويجلد الزاني وهو قائم على الحالة التي وجد عليها ان عاريا فعاريا وان كاسيا فكاسيا ويتقى الوجه والمذاكير.

وتجلد الزانية وهي جالسة مرتدية ثيابها.

ويؤمر من يراد رجمه باغتسال غسل الميت ويكفن ويحنط ثم يرجم الى ان يموت ويصلى عليه بعد ذلك ويدفن في مقابر المسلمين.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان العقوبة الشرعية تكون تارة حدا واخرى تعزيرا‌ فواضح لان الشرع اما ان يكون قد حدّد مقدار العقوبة على مخالفة التكليف الشرعي او يكون قد اوكل امر ذلك الى نظر الحاكم الشرعي. والاول هو الحدّ والثاني هو التعزير.

٢ ـ واما ان الزنا موجب للحدّ‌ فهو من ضروريات الدين ، وصريح‌

__________________

(١) الحقو بفتح الحاء : معقد الازار.

۳۵۹۱