واحد من دون انضمام ثان اليه لإثبات شهادة الاصل.
ومما يؤكد ذلك موثقته الاخرى ، حيث ورد فيها : «ان عليا عليهالسلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل الا شهادة رجلين على شهادة رجل» (١).
٩ ـ واما استثناء حدود الله سبحانه فلموثقة طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام عن ابيه عن علي عليهالسلام : «كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ» (٢) وغيرها.
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون الحد خاصا بالله سبحانه او مشتركا كما هو واضح.
١٠ ـ واما عدم اعتبار الاشهاد في غير الطلاق والظهار فللأصل بعد عدم الدليل على الاعتبار.
واما اعتباره في الطلاق فمما لا خلاف فيه عندنا لقوله تعالى : ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ... فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٣).
واذا لم تكن في ذلك دلالة واضحة على اعتبار الاشهاد في الطلاق فيمكن الاستعانة بصحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين ، قال : ليس هذا طلاقا. قلت : فكيف طلاق السنّة؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٩٨ الباب ٤٤ من أبواب الشهادات الحديث ٤.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٩٩ الباب ٤٥ من أبواب الشهادات الحديث ١.
(٣) الطلاق : ١ ـ ٢.