أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ﴾ (١).
وقد وقع الكلام في ان الانحاء الاربعة المذكورة هل هي ثابتة بنحو التخيير لولي الامر أو هي بنحو الترتيب حسب اختلاف الجناية.
ولو خلينا نحن والآية الكريمة لاستفدنا منها التخيير خصوصا بعد ملاحظة صحيحة حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام : «... كل شيء في القران أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء» (٢) ، الا ان في المقابل روايات قد يستفاد منها الترتيب. وكلمات الفقهاء في المقام مضطربة تبعا لاضطراب الروايات.
كل من خالف الشريعة بفعل محرم او ترك واجب من دون عذر ولم يرد تحديد شرعي لمقدار عقوبته عاقبه الحاكم الشرعي بما يراه صلاحا. وفي بعض الروايات تحديد ذلك بما دون اربعين ضربة.
والمستند في ذلك أمران :
١ ـ ان المحافظة على النظام قضية لا بدّ منها ، وقد اهتم بها الإسلام ، وهي لا تتحقق الا بتشريع التعزير على مخالفة اي مقرر شرعي. وحيث ان منح هذا الحق لجميع الناس امر غير محتمل لأنه بدوره يوجب اختلال النظام فلا بدّ من ثبوته لطائفة معينة ، وبما ان القدر
__________________
(١) المائدة : ٣٣.
(٢) وسائل الشيعة ٩ : ٢٩٥ الباب ١٤ من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث ١.