الخامس : القذف‌

حدّ القذف ـ وهو رمي الغير بالزنا او اللواط ـ ثمانون جلدة. ولا يثبت الا مع احصان المقذوف.

ولو قذف الوالد ولده لم يحد لأجله.

واذا تقاذف شخصان درئ الحدّ عنهما ولكن يعزران.

ومع تكرر القذف من القاذف وحدّه مرتين يقتل في الثالثة.

وسابّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو بضعته الطاهرة سلام الله عليها أو احد الائمة من ابنائها صلوات الله عليهم اجمعين يجب على سامعه قتله بلا حاجة الى الاستئذان من الحاكم الشرعي الا ان يخاف على نفسه الضرر.

ويثبت القذف بشهادة رجلين عادلين وبالاقرار مرة واحدة.

المستند في ذلك :

١ ـ اما ان حدّ القذف ثمانون جلدة‌ فيدل عليه صريح الكتاب العزيز : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (١). ومورده وان كان خاصا برمي المحصنة الا انه يتعدى الى رمي المحصن اما بتنقيح المناط او بضم عدم القول بالفصل. وبقطع النظر عن ذلك تكفينا صحيحة ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام : «امرأة قذفت رجلا قال : تجلد ثمانين جلدة» (٢) وغيرها.

٢ ـ واما اعتبار احصان المقذوف في ثبوت الحدّ على القاذف‌ فهو‌

__________________

(١) النور : ٤.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٣٢ الباب ٢ من ابواب حد القذف الحديث ١.

۳۵۹۱