١٠٩
١ ـ حقيقة الاقرار ومدرك حجيته
الاقرار اخبار الشخص عن حق ثابت عليه او نفي حق له على غيره.
وهو حجة ونافذ على المقر بلا اشكال.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان حقيقة الاقرار ما ذكر فمما لا تأمل فيه ، فان لفظ الاقرار ـ بناء على كون مدرك حجية الاقرار لفظيا ـ ظاهر عرفا فيما ذكرناه. واذا كان مدرك الحجية هو السيرة العقلائية فهي تقتضي ثبوت الحجية للإقرار بالمعنى المذكور.
ثم ان لازم كون الاقرار اخبارا خروجه عن العقود والايقاعات وكونه شيئا ثالثا في مقابلهما كما هو واضح.
وينبغي التفرقة بين قاعدة حجية الاقرار وقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به ، فان معنى الاولى : ان من أقرّ على نفسه بشيء كان ملزما به ، في حين ان معنى الثانية : ان من كان له الحق في تصرف معين فاخباره عن تحققه نافذ ، فالزوج ما دام له الحق في طلاق زوجته