لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ... (١). ولو لا قاعدة الاقرب لشاركوا آباءهم في الارث (٢).

والتأمل في ذلك واضح بعد ملاحظة الوجهين السابقين.

٨ ـ واما انه لو اجتمع اولاد البنت واولاد الابن دفع الى اولاد البنت الثلث يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ـ وليس بالسوية‌ كما هو الحال في كلالة الام ـ فهو المشهور لصدق الاولاد عليهم حقيقة فيدخلون في عموم ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ....

ونسب الى القاضي والشيخ لزوم اقتسامهم للثلث بالسوية بدعوى ان التقرب بالانثى يقتضي ذلك كما هو الحال في كلالة الام (٣).

والتأمل فيه واضح ، فان ذلك لا يعدو القياس ، اذ كون حكم كلالة الام ذلك لا يقتضي تعميم الحكم لكل من ينتسب بواسطة الانثى ولو لم تكن اما.

٩ ـ واما اختصاص الولد الذكر الاكبر بالاربعة المتقدمة‌ فهو على ما ذكر صاحب الجواهر مما انفردت به الامامية ومعلومات مذهبهم ، وبذلك تظافرت نصوصهم عن ائمتهم عليهم‌السلام (٤).

ومن جملة النصوص صحيحة ربعي بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده. فان كان الاكبر ابنة فللأكبر‌

__________________

(١) النساء : ١١.

(٢) جواهر الكلام ٣٩ : ١٢٤.

(٣) جواهر الكلام ٣٩ : ١٢٦.

(٤) جواهر الكلام ٣٩ : ١٢٧.

۳۵۹۱