ورد في صحيحة البزنطي : «سمعت الرضا عليهالسلام يقول : قال ابو حنيفة لأبي عبد الله عليهالسلام : تجيزون شهادة واحد ويمين؟ قال : نعم ، قضى به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقضى به علي عليهالسلام بين أظهركم بشاهد ويمين ، فتعجب ابو حنيفة ، فقال ابو عبد الله عليهالسلام : أتعجب من هكذا؟ انكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد ، فقال له : لا نفعل ، فقال : بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهادتهم بقوله وانما هو رجل واحد» (١).
٤ ـ واما ثبوت ذلك برجل وامرأتين فلقوله تعالى : ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ﴾ (٢) ، وصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «.... تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال : نعم ...» (٣) وغيرها.
٥ ـ واما ثبوت ذلك بامرأتين ويمين المدعي فلصحيحة الحلبي الاخرى عن ابي عبد الله عليهالسلام : «ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق» (٤) وغيرها.
والمراد من شهادة النساء شهادة امرأتين لان الديون حيث يكفي لا ثباتها رجل ويمين فيلزم ان يكون القائم مقام الرجل هو المرأتين.
٦ ـ واما ان الاعيان تثبت بشاهد ويمين فلإطلاق بعض النصوص ، من قبيل صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام :
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٩٦ الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١٧.
(٢) البقرة : ٢٨٢.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٥٨ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ٢.
(٤) وسائل الشيعة ١٨ : ١٩٨ الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٣.